|
٣٠ ـ باب أنّ الإِمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة ، وإن كان المؤذّن منفرداً ، وكذا المنفرد ، فإن نقص المؤذّن شيئاً استحبّ له إتمامه |
|
[ ٧٠٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أذّن مؤذّن فنقص الأَذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه ، الحديث.
[ ٧٠٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ فقال : وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك.
[ ٧٠٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله (١) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزئكم أذان جاركم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢).
__________________
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤١.
(١) في هامش المخطوط عن نسخة : عبيد الله.
(٢) ورد ما يدل عليه في الحديث ٥ و ٨ من الباب ١٤ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من هذه الأبواب.