فإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٧ ـ باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً
[ ٧٠٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأَذان والإِقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذّن ويقيم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١ .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠١ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

