محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن رطانة (١) الأعاجم في المساجد .
[ ٦٣٧١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن رطانة الأعاجم في المساجد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء (١) .
١٧ ـ باب كراهة سلّ السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ، حتى بري النبل
[ ٦٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلّ السيف في المسجد ، وعن بري (١) النبل في المسجد ، قال : إنّما بني لغير ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
__________________
(١) الرطانة : الكلام بالأعجميّة ، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم . ( مجمع البحرين ٦ : ٢٥٥ ) .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٢ / ٧٣٩ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء .
الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٨ .
(١) بري النبل : نحته والعمل فيه . ( مجمع البحرين ١ : ٥٢ ) .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

