٢٨ ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي الأَذان والإِقامة حتّى صلّى
[ ٧٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي الأَذان حتّى صلّى ؟ قال : لا يعيد .
[ ٧٠١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السّندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسى أن يقيم الصلاة حتّى انصرف يعيد صلاته ؟ قال : لا يعيدها ولا يعود لمثلها .
[ ٧٠١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : وهو مقيّد بما قبل الركوع ، ويأتي ما يدل على ذلك (١) .
__________________
الباب ٢٨ وفيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١٠٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٤ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١١٠ .
(١) يأتي في الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

