[ ٧١٤١ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١) فوضعها .
أقول : القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه .
٤ ـ باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود
[ ٧١٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اصلّيها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٧١٤٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل
__________________
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) طه ٢٠ : ١ ، ٢ .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ١ .
(١) التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٤ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

