[ ٧١٤١ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله بعدما عظم أو بعدما ثقل كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى : ( طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١) فوضعها.
أقول : القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين ، والحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه.
|
٤ ـ باب جواز الصلاة النافلة جالساً وماشياً وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود |
|
[ ٧١٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ابن سدير ، عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أتصلّي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما اصلّيها إلاّ وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ٧١٤٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل
__________________
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) طه ٢٠ : ١ ، ٢.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ١.
(١) التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧٤.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٧.