ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال : إنّ الصلاة لا يقطعها شيء ، ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٢ ـ باب استحباب جعل المصلّي بين يديه شيئاً من جدار أو عنزة * ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خطّ ، ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور
[ ٦١٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجعل العَنَزة بين يديه إذا صلّى .
[ ٦١٤٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعاً ، فإذا كان صلّى (١) وضعه بين يديه ، يستتر به ممّن يمرّ بين يديه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) .
__________________
(١) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث
(*) ـ العنزة : عصا في اسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير . ( لسان العرب ٥ : ٣٨٤ ) .
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٦ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٦ / ٢ .
(١) في نسخةٍ : وكان إذا صلى ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٧ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٤٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

