[ ٦٩٢٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن وهو يمشي ، أو على ظهر دابّته ، وعلى غير طهور ؟ فقال : نعم (١) ، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٦٩٢٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأنّ تؤذّن راكباً ، أو ماشياً ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس ، إلّا من علّة (١) ، أو تكون في أرض ملصّة (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٦٩٣٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اُؤذّن وأنا راكب ؟ قال : نعم ، قلت : فاُقيم وأنا راكب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا قاعد ؟ قال : لا ، قلت : فاُقيم وأنا ماش ؟ قال :
__________________
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ ، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) ليس في المصدر .
(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٨ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه : الا من عذر ( هامش المخطوط ) .
(٢) أرض مَلَصَّة : ذات لصوص ( لسان العرب ٧ : ٨٧ ) .
(٣) الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٨ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٢ / ١١٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

