( عليه السلام ) قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة .
[ ٦٩٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ويؤذّن وهو راكب .
[ ٦٩٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك .
[ ٦٩٢٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأَرض قائم .
[ ٦٩٢٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : يؤذّن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم إلّا وهو قائم .
[ ٦٩٢٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : يؤذّن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلّا وهو قائم ، وقال : تؤذّن وأنت راكب ، ولا تقيم إلّا وأنت على الأَرض .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٣ / ٨٦٧ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠١ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٣ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٨ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٩ .
(١) الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

