المؤذّن ، أيتكلّم وهو يؤذّن ؟ فقال : لا بأس حين (١) يفرغ من أذانه .
[ ٦٨٩٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يتكلّم في الإِقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان .
[ ٦٩٠٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس .
[ ٦٩٠١ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (١) .
أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنّه نقله من غيره .
[ ٦٩٠٢ ] ١٠ ـ وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء .
__________________
(١) في نسخة : حتى . ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٦ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٦ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٣ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٧ .
(١) الاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤ .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

