[ ٦٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصية النبي لعليّ ( عليه السلام ) ـ أنّه قال : وكره الكلام بين الأَذان والإِقامة في صلاة الغداة .
ورواه في المجالس (١) باسناد تقدّم (٢) وزاد : حتى تقضى الصلاة .
[ ٦٨٩٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة ، فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإِقامة .
[ ٦٨٩٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلّم الرجل في الأَذان ؟ قال : لا بأس ، قلت : في الإِقامة ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٦٨٩٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام ، إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام .
[ ٦٨٩٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
__________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٧ / ٨٢٢ ، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) أمالي الصدوق : ٢٤٨ / ٣ .
(٢) بإسناد تقدّم في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩١ ، والاستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٢ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١١٠ .
(١) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٠ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠٢ / ١١١٧ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٤ / ١٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

