عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، مثله (١) .
[ ٦٨٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم إلّا وأنت على وضوء .
[ ٦٨٨٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يؤذّن على غير طهور ؟ قال : نعم .
[ ٦٨٨٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء .
[ ٦٨٩٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول ـ في حديث ـ : ولا بأس بأن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨٠ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٧٩ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٦ ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥٦ / ١٩٢ ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، والحديث أيضاً موجود في التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة .
(١) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

