وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار ، إلّا أنّه بحياله ؟ قال : إذا ارتفع كان أشرّ (٢) ، لا يصلّي بحياله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (٤) ، إلى قوله : ينحّيها عن قبلته ، وترك حكم النار والحديد .
[ ٦٢٣٧ ] ٣ ـ قال الكليني والشيخ : وروي أيضاً أنّه لا بأس به ، لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك .
[ ٦٢٣٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه .
محمّد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله (١) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن أحمد ، مثله (٢) .
__________________
(٢) في نسخةٍ : شراً ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠ .
(٤) الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦ والتهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٨٩ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠ .
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٤ وفيه : لان الذي يصلّي .
(٢) علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ الباب ٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

