وفي كتاب ( المقنع ) مرسلاً ، مثله (٣) .
[ ٦٢٣٩ ] ٥ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، في جواب مسائله : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (١) .
[ ٦٢٤٠ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن .
وراوه في ( العلل ) كما يأتي (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلّي (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
(٣) المقنع : ٢٥ .
٥ ـ اكمال الدين : ٥٢١ / ٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت وذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال .
(١) الاحتجاج : ٤٨٠ .
٦ ـ الخصال : ٦١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي .
(٤) يأتي في الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

