ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، ولا عن يمينه ، ولا عن يساره ، لأنّ الإِمام لا يتقدّم عليه ولا يُساوى (١) .
أقول : الظاهر تعدّد الرواية والمروي عنه ، والأُولى محمولة على الجواز ، والثانية على الكراهة .
[ ٦٢٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتّخذوا قبري قبلة ، ولا مسجداً ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن اليهود حيث اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
[ ٦٢٢٣ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر من موضع رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد المغرب ، فسلّم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولزق بالقبر ، ثم انصرف حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، فألزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريباً من الأُسطوانة المخلقة (١) التي عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات .
[ ٦٢٢٤ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : بين خللها ، ولا تتّخذ
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٩٠ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٤ / ٤٣٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الدفن .
٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٧ / ٤٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي .
(١) في المصدر : المخلفة .
٥ ـ علل الشرائع : ٣٥٨ / ١ ـ الباب ٧٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

