أبي عثمان ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في معاطن الابل ؟ فكرهه ، ثمّ قال : إن خفت على متاعك شيئاً فرشّ بقليل ماء وصلّ .
[ ٦١٧٠ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الابل ، أتصلح ؟ قال : لا تصلح ، إلّا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ، ثمّ انضح بالماء ، ثمّ صلّ .
قال : وسألته عن معاطن الغنم ، أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم ، لا بأس .
أقول : تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام الدواب وغير ذلك (٢) .
١٨ ـ باب كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من كنيف ، أو بالوعة بول ، واستحباب ستره
[ ٦١٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا ظهر النزّ من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء ، الحديث .
[ ٦١٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس .
__________________
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ / ٢٨١ و ١٦٩ / ٢٨٢ .
(١) تقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدّواب من كتاب الحج .
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القبلة .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

