السلام ) عن الصلاة في أعطان الإِبل ؟ قال : إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ (١) ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم .
[ ٦١٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الابل ، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشّه بالماء ، وصلّ فيه ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله .
[ ٦١٦٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : لا تصلّ في مرابط الخيل ، والبغال ، والحمير .
[ ٦١٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الابل ، وفي مرابض البقر ، والغنم ؟ فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا .
[ ٦١٦٩ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن
__________________
(١) كلمة ( وصلِّ ) : في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٣ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٥ / ١٥٠٦ .
٥ ـ المحاسن : ٣٦٥ / ١١١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

