أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال : لا ، إلّا أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة .
[ ٦١٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي (١) ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة ، إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإِعادة إلّا فيما يأتي (٢) ، وله احتمالات متعدّدة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب .
[ ٦١٠٦ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس .
[ ٦١٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس .
[ ٦١٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه .
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٢ .
(١) يأتي في الحديثين : ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٧ .
٨ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٨ . وفيه : قدر ما يتخطى .
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٨ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

