[ ٦١٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل ، يصلّيان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ (١) صلّت المرأة .
ورواه الكليني بالإِسناد السابق (٢) .
[ ٦١٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثمّ قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعاً ، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى ، يستره ممّن يمرّ بين يديه .
[ ٦١٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه .
وراوه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، وترك : أو نحوه (١) .
[ ٦١٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٢ ، أخرجه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب القبلة ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في هامش الاصل عن الكوفي : صلى بدل ( فرغ ) .
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٤ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٦ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٨ .
(١) الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٣ وفيه : في وقت واحد ، بدل ( في بيت ) .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

