السلام ) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي .
[ ٦٠٩٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي وعائشة قائمة (١) معترضة بين يديه وهي لا تصلّي .
[ ٦٠٩٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد .
[ ٦٠٩٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزّاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة .
[ ٦٠٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت .
[ ٦٠٩٩ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ٦ .
(١) في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ) .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٩ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٧ ـ المحاسن : ٣٣٧ / ١١٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F293_wasael-alshia-05%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

