الأمرَ بغسل الفرج ، ففي الصحيح : عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك » الحديث (١) . والمعتبرة في معناه مستفيضة .
وهو احتمال راجح ، فيندفع به الاستدلال .
ومع جميع ذلك فهي معارضة باستصحاب بقاء المطهرية ، والعمومات الآمرة باستعمال الماء والناهية عن التيمم مع التمكن منه ، ومحض الاستعمال لا يخرجه عن الإِطلاق .
فاندفع بذلك الاحتياط المستدل به هنا على المنع على تقدير وجوبه في العبادات ، وإلّا فهو ساقط من أصله .
فإذاً القول بالجواز أظهر ، كما هو بين المتأخرين أشهر .
ويدلّ عليه أيضاً الصحيح : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه ؟ قال : « نعم لا بأس أن يغتسل [ منه ] الجنب » (٢) .
وترك الاستفصال عن انفصال الماء المسؤول عنه عن المادة وعدمه وعن كونه فضالة أو غسالة دالّ على العموم .
وفي آخر : « فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه » (٣) .
واعترف الشيخ بدلالته على الجواز إلّا أنه حمله على الضرورة ، وقوفاً
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٢ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدرين .
(٣) التهذيب ١ : ٤١٦ / ١٣١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٣ ، قرب الإِسناد : ١٨١ / ٦٦٧ ، الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١ .