وعن التذكرة احتمال الكراهة ؛ للأصل ، وضعف المعتبرة (١) . وهو كما ترى .
( ولا الحجر المستعمل ) لما تقدّم . ولا المطعوم إجماعاً ، كما عن المنتهى (٢) ؛ لفحوى علّة المنع في العظم (٣) ، وخصوص الخبرين في الخبز (٤) .
وفي الخبر : سأله عن صاحب له فلّاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ، فيطؤونه ويصلّون عليه ، فغضب وقال : « لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته » (٥) .
ولا المحترم ، كورق المصحف ونحوه ممّا كتب عليه اسمه سبحانه ، أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ؛ لفحوى ما دلّ على منع مسّ المحدث بالجنابة مثلاً في الأوّلين ، وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع ، مضافاً إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير .
وكالتربة الحسينية على مشرّفها السّلام ؛ لما ذكر ، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ (٦) .
____________________
(١) التذكرة ١ : ١٤ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٦ .
(٣) لأنه لو كان طعام الجن يحرم الاستنجاء به فطعام المؤمن بطريق أولى . منه رحمه الله .
(٤) الأول :
الكافي ٦ : ٣٠١ / ١ ، المحاسن : ٥٨٦ / ٨٥ ، الوسائل ١ : ٣٦٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٤٠ ح ١ .
الثاني :
تفسير العياشي ٢ : ٢٧٣ / ٧٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣٨٦ أبواب آداب المائده ب ٧٩ ح ٦ .
(٥) المحاسن : ٥٨٨ / ٨٨ ، الوسائل ٢٤ : ٣٨٥ أبواب آداب المائدة ب ٧٩ ح ٣ ؛ وفيهما بتفاوت يسير .
(٦) أمالي الطوسي : ٣٢٨ .
![رياض المسائل [ ج ١ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F256_riadh-almasael-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

