ولا آخر لمن حيضها خمسة فما دون ، ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحدّ . وهو لعدم الدليل عليه ضعيف . كاعتبار الراوندي التثليث بالإِضافة إلى أقصى الحيض مطلقاً (١) ، فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة ، ولا آخر لذي الأربعة وإن كان لها وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع . وهو الفارق بينه وبين القول الأوّل ؛ لأنّه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لها ، لقصورها عن الخمسة التي خامسها مبدأ الوسط .
والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن فرقد ، والخبر المتقدم لكن ليس فيه ذكر الآخر ، ومثل الأوّل الرضوي (٢) . وقصور سندها مجبور بالعمل ، مضافاً إلى اعتبار الأخير في نفسه .
ومصرفها عند الأصحاب مستحق الزكاة . ولا يعتبر فيه التعدّد ؛ للأصل ، وإطلاق الخبر .
وهي في وطء الأمة ما تقدّم ؛ لما تقدّم ، مع شذوذ ما دلّ على خلافه (٣) .
ولا كفارة على الموطوءة مطلقاً ولو كانت مطاوعة ؛ للأصل ، واختصاص دليلها بالواطئ . نعم : عليها الإِثم حينئذ .
( ويستحب لها الوضوء ) المنوي به التقرب دون الاستباحة ( لوقت كلّ ) صلاة ( فريضة ) من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة ( وذكر الله تعالى ) بعده ( في مصلّاها ) كما عن المبسوط والخلاف والنهاية والمهذّب والوسيلة والإِصباح والجامع (٤) .
____________________
(١) فقه القرآن ١ : ٥٤ .
(٢) راجع ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧ .
(٣) انظر المقنع : ١٦ .
(٤) المبسوط ١ : ٤٥ ، الخلاف ١ : ٢٣٢ ، النهاية : ٢٥ ، المهذَّب ١ : ٣٦ ، الوسيلة : ٥٨ ، ونقله عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ٩٦ ، الجامع للشرائع : ٢٤ .