( وأمّا أحكامه ) أي الجنب ( فيحرم عليه قراءة ) إحدى ( العزائم ) بالإِجماع كما عن المعتبر والمنتهى وأحكام الراوندي والتذكرة وغيرها (١) ؛ للمعتبرة منها الموثق : الحائض والجنب يقرآن شيئاً ؟ قال : « نعم ما شاءا إلّا السجدة » (٢) . ومثله في الحسن (٣) .
والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة كما فهمه الأصحاب ؛ لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها كالبقرة وآل عمران والأنعام والرحمن والواقعة وغير ذلك ، وللرضوي : « ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلّا العزائم التي يسجد فيها ، وهي : الم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ » (٤) .
فاحتمال تخصيص التحريم بنفس السجدة لا وجه له ، مع أنّ في المعتبر بعد التعميم : رواه البزنطي عن المثنّى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام (٥) . ولا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتاوى .
وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقاً ، والمشتركة بينها وبين غيرها مع النيّة .
( ومسّ كتابة القرآن ) إجماعاً من علماء الإِسلام كما عن المعتبر والمنتهى (٦) ، إلّا داود كما عن التذكرة (٧) ؛ لفحوى ما دلّ على تحريمه على
____________________
(١) المعتبر ١ : ١٨٦ و ١٨٧ ، المنتهى ١ : ٨٦ ، فقه القرآن ١ : ٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٤ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٨٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٦ / ٦٧ ، الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤ ، علل الشرائع : ٢٨٨ / ١ ، الوسائل ٢ : ٢١٦ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٤ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٧ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٤ ، المستدرك ١ : ٤٦٥ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ١ .
(٥) المعتبر ١ : ١٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢١٨ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ١١ .
(٦) المعتبر ١ : ١٨٧ ، المنتهى ١ : ٨٧ .
(٧) التذكرة ١ : ٢٤ .