( وأمّا كيفيته واجبها خمسة ) اُمور :
الأوّل : ( النية ) وقد تقدم تحقيقها في الوضوء .
ويجب على المشهور أن تكون ( مقارنة لغسل الرأس أو مقدّمة عند غسل اليدين ) بناءً على ما مرّ ، وفيه ما تقدّم .
وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز فقط ، كما هو ظاهر القواعد وعن غيره (١) ، أو الاستحباب ، كما عن الإِصباح والمبسوط والسرائر والشرائع والتذكرة ونهاية الإِحكام (٢) ؟ قولان .
( و ) الثاني ( استدامة حكمها ) بالمعنى المتقدم على الأشهر ، ونفسِها كما هو الأظهر ، إلى الفراغ ، إلّا إذا لم يوال فيذهل عن النية السابقة فتجديدها عند المتأخر ، كما عن نهاية الإِحكام والذكرى (٣) ؛ ووجهه واضح .
( و ) الثالث : ( غسل البشرة بما يسمّى غسلاً ولو كان كالدهن ) لما مرّ في الوضوء .
( و ) الرابع : ( تخليل ما لا يصل إليه ) أي البدن المدلول عليه بالبشرة ( الماء إلّا به ) كالشعر ولو كان كثيفاً ونحوه ، إجماعاً ؛ تمسكاً بعموم ما علّق الحكم فيه على الجسد الغير الصادق على مثل الشعر ونحوه ، والتفاتاً إلى النبوي المقبول : « تحت كل شعرة جنابة فبلّوا الشعر وانقوا البشرة » (٤) .
____________________
(١) القواعد ١ : ١٣ ؛ وانظر المعتبر ١ : ١٨٢ .
(٢) المبسوط ١ : ٢٩ ، السرائر ١ : ١١٨ ، الشرائع ١ : ٢٨ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٠٦ و ١٠٨ .
(٣) نهاية الإِحكام ١ : ١٠٧ ، الذكرى : ٨٢ ، ١٠٠ .
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٧ ، سنن الترمذي ١ : ٧١ / ١٠٦ .