بالتوزيع ، قولان ، أصحّهما : الأول ، يعرف وجهه ممّا تقدم من الاُصول وأخبار التثليث ، لعدم تبادر المقام منها .
ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعاً ، تحصيلاً للنقاء المأمور به في الأخبار .
ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه ؛ للنبويين ، في أحدهما : « من استجمر فليوتر ، فإن فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج » (١) .
( ولا ) يجوز أن ( يستعمل ) النجس بغير الاستعمال إجماعاً ، كما عن المنتهى (٢) ؛ قيل : لخبر الأبكار (٣) . ولا ما يزلق (٤) عن النجاسة ؛ لعدم تحقق النقاء . والأحوط مراعاة الجفاف ، بل قيل بوجوبه (٥) .
ولا ( العظم ولا الروث ) بإجماعنا المحكي عن الفاضلين وظاهر الغنية (٦) ، والمعتبرة المنجبرة بالشهرة ، منها : « من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم » (٧) .
ومنها : « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زادُ إخوانكم من الجن » (٨) .
____________________
(١) انظر سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ ، ومسند أحمد ٢ : ٣٧١ ، وسنن البيهقي ١ : ١٠٤ . وأيضاً : التهذيب ١ : ٤٥ / ١٢٦ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٤٨ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٤ .
(٢) المنتهى ١ : ٤٦ .
(٣) قال به صاحب المدارك ١ : ١٧٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠ .
(٤) في « ل » و « ح » : يلزق .
(٥) كما في نهاية الإِحكام ١ : ٨٨ .
(٦) المحقق في المعتبر ١ : ١٣٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٦ ؛ واُنظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ .
(٧) سنن البيهقي ١ : ١١٠ بتفاوت يسير ، سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٦ .
(٨) كنز العمال ٩ : ٣٥٤ / ٢٦٤١٦ .