ولعلّه لهذا لم يحكم المصنف هنا وفي الشرائع (١) بالاستحباب بل صرّح في الثاني أوّلاً بالوجوب ، ومثل الكتاب اللمعة (٢) . وظاهرهم التردد والتوقف كشيخنا البهائي (٣) ، ولعلّه في محلّه ، إلّا أنّ الاحتياط في مثل المقام كاد أن يكون لازماً ، فلا يترك على حال .
( وهي أي الكفارة ) فيما عدا وطء الأمة ( دينار ) أي مثقال ذهب خالص إجماعاً ، مضروب على الأصح ، وفاقاً لجماعة (٤) ؛ للتبادر . خلافاً لآخرين فأجتزؤوا بالتبر (٥) ؛ لإِطلاق الاسم . وهو ضعيف .
وفي إجزاء القيمة عنه قولان ، أصحّهما : العدم ؛ جموداً على ظاهر النص ، مع اختلافها وعدم انضباطها . وقيل بالجواز (٦) . ولا دليل عليه .
( في أوّله ) أي الحيض ( ونصف في وسطه ، وربع في آخره ) .
ويختلف بحسب اختلاف الحيض الذي وطئت فيه ، فالثاني أوّل لذات الستة ، ووسط لذات الثلاثة ، وهكذا .
وبالجملة : التثليث مرعيّ بالإِضافة إلى أيام الحيض مطلقاً ، ذات عادة كانت أم غيرها ، كانت العادة عشرة أم لا . هذا هو الأشهر الأظهر ؛ عملاً بظاهر الخبر .
وعن المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة (٧) ، فلا وسط
____________________
(١) الشرائع ١ : ٣١ .
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ١٠٨ .
(٣) انظر الحبل المتين : ٥١ .
(٤) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ٣٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٧٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : ٤٣ .
(٥) كالعلامة في المنتهى ١ : ١١٧ ، والتحرير ١ : ١٥ ، ونهاية الإِحكام ١ : ١٢٢ .
(٦) قال به ابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ٤٧ .
(٧) المراسم : ٤٤ .