وعنه صلّى الله عليه وآله : « أيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس ، نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً ، يصلّون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلّون عليه ويشهدون دفنه » (١) .
وعن سليمان الجعفري : أنه رأى أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم : « قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفاً حتى تستتمها » فقرأ فلمّا بلغ : ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا ) قضى الفتى ، فلمّا سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال : كنّا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم ، فصرت تأمرنا بالصافات ! ؟ فقال : « يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت إلّا عجّل الله تعالى راحته » (٢) .
والأمر بالإِتمام يتضمن القراءة بعد الموت ، كذا قيل (٣) .
وعن النبي صلّى الله عليه وآله : « من دخل المقابر فقرأ يس خففت عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات » (٤) .
وفي الرضوي : « إذا حضر أحدكم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن وذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله » (٥) .
( و ) أن ( يسرج عنده ) كما عن الإِصباح والوسيلة والمهذّب والكافي والمراسم والشرائع والجامع والتذكرة ونهاية الإِحكام والتحرير والمنتهى (٦) ( إن
____________________
(١) مصباح الكفعمي : ٨ ، المستدرك ٢ : ١٣٦ ، أبواب الاحتضار ب ٣١ ح ٢ .
(٢) الكافي ٣ : ١٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ٤٥٦ أبواب الاحتضار ب ٤١ ح ١ .
(٣) كشف اللثام ١ : ١٠٦ .
(٤) مجمع البيان ٤ : ٤١٣ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٨١ .
(٦)
نقله عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٠٦ ، الوسيلة : ٦٢ ، المهذَّب ١ : ٥٤ ،
الكافي :
=