في أمثال محل النزاع . والأحوط عدم الترك .
( و ) منها : الغسل ( للتوبة ) عن فسق أو كفر ، كما عن المبسوط والسرائر والمهذّب والجامع والشرائع والمعتبر (١) ، صغيرة كان الفسق أو كبيرة كما عن المنتهى ونهاية الإِحكام والنفلية (٢) ، وعن المقنعة وكتاب الاشراف والكافي والغنية والإِشارة : التخصيص بالكبيرة (٣) ؛ وعليه يساعد المعتبرة كالرواية المروية في الكافي صحيحة فيمن أتى مولانا الصادق عليه السلام فقال : إنّ لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود ، فربما دخلت المخرج فاُطيل الجلوس استماعاً مني لهن ، فقال عليه السلام : « لا تفعل » إلى أن قال الرجل : لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى ، فقال عليه السلام : « قم فاغتسل وصلِّ ما بدا لك ، فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك ، استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره » (٤) .
وما في أدعية السرّ من قوله سبحانه : « يا محمّد ، قل لمن عمل كبيرة من اُمتك فأراد محوها والتطهر منها : فليتطهّر لي بدنه وثيابه ، وليخرج إلى برية أرضي ، فليستقبل وجهي حيث لا يراه أحد ، ثم ليرفع يديه إليّ » الخبر (٥) . والظاهر من التطهير الغسل ، فتأمل .
والإِجماع المحكي عن الغنية غير معلوم المساعدة على الشمول للصغيرة ، فإذاً الاقتصار على الكبيرة أولى . إلّا أن يتشبّث بذيل المسامحة في
____________________
(١) المبسوط ١ : ٤٠ ، السرائر ١ : ١٢٥ ، المهذَّب ١ : ٣٣ ، الجامع للشرائع : ٣٣ ، الشرائع ١ : ٤٥ ، المعتبر ١ : ٣٥٩ .
(٢) المنتهى ١ : ١٣١ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٧٨ ، النفلية : ٩ .
(٣) المقنعة : ٥١ ، الإِشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ١٧ ، الكافي : ١٣٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، الإِشارة : ٧٢ .
(٤) الكافي ٦ : ٤٣٢ / ١٠ ، الوسائل ٣ ، ٣٣١ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٨ ح ١ .
(٥) انظر الجواهر السنية : ١٧٣ ، البحار ٩٢ : ٣٠٦ / ١ .