إلى الميت المسك والبخور ؟ فقال : « نعم » (١) .
وهما ـ مع ضعفهما بالإِرسال ـ محمولان على التقية ، أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة ، مع احتمال الاختصاص به صلّى الله عليه وآله ، والسؤال في الأخير عن فعل العامة .
( أو يطيّب بغير الكافور والذريرة ) لما تقدّم . وفي القواعد وعن الغنية : المنع من تطييب الميت به (٢) ؛ ولعلّه للخبر المتقدم أوّل المستفيضة . ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعيّن حملها على الكراهة .
نعم : في الخبر المعتبر الذي في سنده سهل ومرسل بالعدّة ـ وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية ـ : « لا يسخن للميت الماء ، ولا يعجّل له النار ، ولا يحنّط بمسك » (٣) .
إلّا أن السياق ربما أشعر بالكراهة .
ولا ريب أن الاحتياط تركه ؛ لأنه من شعار العامة (٤) الذين ليسوا على شيء من الحنيفية وقد اُمرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة (٥) .
( أو يكتب عليه بالسواد ) كما عن الوسيلة والجامع وكتب المصنف (٦) . وعن النهاية لا يجوز (٧) . ويحتملهما المقنعة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم (٨) . ويجوز إرادتهم شدة الكراهة .
____________________
(١) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ٩ .
(٢) القواعد ١ : ١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٣) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٦ .
(٤) انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٣٤٢ .
(٥) الوسائل ٢١ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ .
(٦) الوسيلة : ٦٧ ، الجامع للشرائع : ٥٤ ؛ وانظر المعتبر ١ : ٢٩٠ ، والشرائع ١ : ٤٠ .
(٧) النهاية : ٣٢ .
(٨) المقنعة : ٧٨ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٨ .