وعن العزّية : قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول عليهم السلام إن وصّى الميت بذلك (١) .
وعن الجامع : لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم (٢) .
قلت : لعلّه للخبرين : عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيّهما أفضل ؟ فكتب عليه السلام : « يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل » (٣) .
وقيّد الشهيد ـ رحمه الله ـ استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك ، ثم قال : أمّا الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل (٤) ؛ للنبوي المتقدم عن الدعائم (٥) .
( ويلحق بهذا الباب مسائل : )
( الْاُولى : كفن المرأة ) الواجب ( على الزوج ولو كان لها مال ) إجماعاً كما عن صريح الخلاف ونهاية الإِحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى (٦) ؛ للخبر : « على الزوج كفن امرأته » (٧) ونحوه المرسل في الفقيه (٨) ،
____________________
=
٢٠٣ / ١٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٢ ، ١٦٣ أبواب الدفن ب ١٣ ح ٢ ، ٧ .
(١) نقله عن عزيّة المفيد في الذكرى : ٦٥ .
(٢) الجامع للشرائع : ٥٦ .
(٣) الكافي ٤ : ٥٤٣ / ١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٦٥ / ١٦٢٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٤٤ ح ٢ . والآخر في التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٤ ، الوسائل ١٣ : ٢٨٨ أبواب مقدمات الطواف ب ٤٤ ح ٣ .
(٤) الذكرى : ٦٤ .
(٥) في ص : ٤٥١ .
(٦) الخلاف ١ : ٧٠٨ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٧ ، المعتبر ١ : ٣٠٧ ، المنتهى ١ : ٤٤٢ ، التذكرة ١ : ٤٤ ، الذكرى : ٥٠ .
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩ ، الوسائل ٣ : ٥٤ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ٢ .
(٨) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٥٤ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ١ .