ومختصره والجمل والعقود والمهذّب والوسيلة والسرائر والجامع والشرائع والغنية (١) ، وفيها الإِجماع . وهو الحجّة فيه بعد المسامحة ، مع عموم التيامن المندوب إليه في الأخبار (٢) .
وعن المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى : الاقتصار على الوقوف على الجانب (٣) ؛ ولعلّه للأصل ، وخلوّ النصوص عن الأيمن بالخصوص .
وفيه نظر ؛ لكفاية العموم مع الشهرة والإِجماع المحكي ، مضافاً إلى المسامحة في السنن الشرعية .
( و ) أن ( يحفر للماء ) المنحدر عن الميت ( حفيرة ) تجاه القبلة ؛ لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدي قذرة ؛ وللحسن أو الصحيح : « وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع الغسل تجاه القبلة » الحديث (٤) .
( و ) أن ( ينشف ) بعد الفراغ ( بثوب ) إجماعاً ، كما عن المعتبر ونهاية الإِحكام والتذكرة (٥) ؛ للمستفيضة منها الصحيح أو الحسن : « فإذا فرغت من ذلك جعلته في ثوب ثم جففته » (٦) .
____________________
(١) النهاية ٣٥ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الجمل العقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥ ، المهذَّب ١ : ٥٨ ، الوسيلة : ٦٤ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، الجامع للشرائع : ٥٢ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٢) قد تقدّم خبر في بحث سنن الوضوء ، وهو : « كان النبي صلى الله عليه وآله يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كلّه » . مسند أحمد ٦ : ٩٤ ، صحيح البخاري ١ : ٥٣ .
(٣) المقنعة ٧٦ ، المبسوط ١ : ١٧٨ ، المراسم : ٤٩ ، المنتهى ١ : ٤٣١ .
(٤) الكافي ٣ : ١٢٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢ .
(٥) المعتبر ١ : ٢٧٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٧ و ٢٤١ من دون ذكر الإِجماع ، التذكرة ١ : ٤٢ .
(٦) الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ / ٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢ .