عن التذكرة ونهاية الإِحكام مع دعوى الإِجماع عليه في الأوّل . فهذا القول في غاية القوّة .
وعلى قول الشيخ فالظاهر اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشرة ؛ لكونه المتبادر من الأيام . فما تقدّم عن المبسوط والمنتهى من الاكتفاء بها مطلقاً ولو ملفّقة من الساعات في ضمن العشرة غير واضح .
ثمّ على المختار هل يعتبر الثلاثة أيام بلياليها ؟ كما عن الإِسكافي والمنتهى والتذكرة (١) ، مع دعوى فهم الإِجماع عليه منهما . أم يكفي ما عدا الليلة الْاُولى ؟ كما احتمله بعض المحقّقين (٢) ، ولعلّه الظاهر من النص ، إشكال ، وإن كان الأخير لا يخلو عن قوة ، إلّا أن يصح دعوى الإِجماع المذكورة ، وفيها تأمل .
هذا مع احتمال الاقتصار على النهار خاصة ؛ لصدق الثلاثة أيام ، لعدم تبادر الليالي منها . إلّا أنّ الظاهر عدم الخلاف في دخول الليلتين فيها . والله العالم .
( وما ) تراه المرأة ( بين الثلاثة ) المتوالية أي بعدها ( إلى ) تمام ( العشرة ) من أول الرؤية ممّا يمكن أن يكون حيضاً إمكاناً مستقراً غير معارض بإمكان حيض آخر فهو ( حيض وإن اختلف لونه ) وكان بصفة الاستحاضة ( ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح ) أو جرح ، بلا خلاف بين الأصحاب قطعاً فيما لو اتصف بصفة الحيض مطلقاً ، أو وجد في أيام العادة وإن لم يكن بصفته .
ولا إشكال فيهما ؛ لعموم أخبار التميز في الأوّل (٣) ، وخصوص الصحيح
____________________
(١) نقله عن الاسكافي في المعتبر ١ : ٢٠٢ ، المنتهى ١ : ٩٧ ، التذكرة ١ : ٢٦ .
(٢) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٧ .
(٣) الوسائل ٢ : ٢٧٥ أبواب الحيض ب ٣ .