في بحث العدد إن شاء الله تعالى ( ولا مع الصغر ) أي قبل إكمال تسع سنين ، إجماعاً فيهما حكاه جماعة (١) ؛ للنصوص المستفيضة .
منها : الصحيح : « ثلاث يتزوجن علىٰ كل حال » وعدّ منها : « التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » (٢) .
( وهل يجتمع ) الحيض ( مع الحمل ) مطلقاً ؟ كما هو الأشهر الأظهر ، وعن الفقيه والمقنع والناصريات والقواعد والمبسوط (٣) .
أو بشرط عدم استبانة الحمل ؟ كما عن الخلاف والسرائر (٤) والإِصباح ، وفي الأوّل الإِجماع عليه .
أو لا مطلقاً ؟ كما عن الإِسكافي والتلخيص وفي الشرائع (٥) وظاهر المتن .
أو بشرط تأخره عن العادة عشرين يوماً ؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث (٦) .
أقوال و ( فيه روايات ) أكثرها و ( أشهرها ) مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الأوّل ، منها : الصحيح : عن الحبلى ترى الدم
____________________
(١) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٩٩ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٤٢ ، وصاحب الحدائق ٣ : ١٦٩ .
(٢) الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢ ، الوسائل ٢ : ٣٣٦ أبواب الحيض ب ٣١ ح ٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٥١ ، المقنع : ١٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١ ، القواعد ١ : ١٤ ، المبسوط ٥ : ٢٤٠ .
(٤) الخلاف ١ : ٢٣٩ ، السرائر ١ : ١٥٠ .
(٥) نقله عن الإِسكافي في المختلف : ٣٦ ، ونقله عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ٨٦ ، الشرائع ١ : ٣٢ .
(٦) النهاية : ٢٥ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ .