على عدم وجوب ما ذكر .(١)
ثم إنّ عموم المستفيضة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين الفريضة والنافلة . وهو الأظهر ، وفاقاً للفاضلين (٢) . خلافاً للمبسوط والمهذّب ، فخصّا الوجوب بالفريضة واكتفيا في النوافل بوضوئها (٣) . ولا دليل عليه .
( وإن غمسها ) الأولى التعبير بالثقب أو الظهور كما ورد في النصوص ( ولم يسل ) فهي متوسطة و ( لزمها مع ذلك ) من تغيير القطنة ، كما في الصحيح وغيره المتقدمين ، وعن فخر الإِسلام في شرح الإِرشاد إجماع المسلمين عليه (٤) . والوضوء لكل صلاة ، كما في الصحيح والرضوي المتقدمين ، مضافاً إلى عموم وجوبه لكل غسل ويتم بالإِجماع المركّب . ولا ينافيه عدم إيجاب الشيخ إياه للغداة في شيء من كتبه (٥) ، كالقاضي والصدوقين في الرسالة والهداية والحلبيين والناصرية (٦) ؛ لاحتمال اكتفائهم بوجوب الغسل عنه بناءً على وجوبه عندهم مع كل غسل ، واختيار السيّد خلافه يحتمل في غير الكتاب ـ فتأمّل ـ هذا مع تصريحه به في الجمل للغداة وغيرها (٧) .
هذا مضافاً إلى شمول إطلاق المستفيضة المتقدمة في القليلة لها .
____________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .
(٢) المحقق في المعتبر ١ : ٢٤٢ ، والشرائع ١ : ٢٨ ، والعلامة في نهاية الإِحكام ١ : ١٢٧ ، والتحرير ١ : ١٦ .
(٣) المبسوط ١ : ٦٨ ، المهذَّب ١ : ٣٩ .
(٤) نقله عنه في كشف اللثام ١ : ١٠٠ .
(٥) كالمبسوط ١ : ٦٧ ، الخلاف ١ : ٢٤٩ ، النهاية : ٢٨ .
(٦) القاضي في المهذّب ١ : ٣٧ ، حكاه عن والد الصدوق في كشف اللثام ١ : ١٠٠ ، الصدوق في الهداية : ٢١ ، أبو الصلاح في الكافي : ١٢٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .
(٧) جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى ٣ ) : ٢٧ .