وقريب منه الموثّق : « ثم ليصب على رأسه ثلاث مرّات ملء كفيه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ، ثم يفيض الماء على جسده كلّه » الحديث (١) .
( ثم ) يغسل ( ميامنه ، ثمّ مياسره ) كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم ، في المشهور بين الأصحاب ، بل عن المعتبر اتفاق فقهاء عصره عليه (٢) ، وعن التذكرة والغنية ، وظاهر الانتصار والخلاف والمنتهى والحلّي : الإِجماع عليه (٣) ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى والروض : الإِجماع ممّن رتّب الرأس على البدن (٤) ، وفي الأخيرين : ومن رتّب بينهما في الوضوء أيضاً .
والأصل فيه بعد الاحتياط الواجب هنا ، وبعض الأخبار العامية (٥) المعتضدة بالشهرة ، وحبّ النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم التيامن في طهوره (٦) ، النصوص (٧) المصرّحة به في غسل الأموات (٨) ، مع ما ورد باتحاده في الكيفيّة مع غسل الجنابة .
ففي الخبر : « غسل الميت كغسل الجنابة » (٩) .
____________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨ .
(٢) المعتبر ١ : ١٨٤ .
(٣) التذكرة ١ : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، الانتصار : ٣٠ ، الخلاف ١ : ١٣٢ ، المنتهى ١ : ٨٣ ، الحلي في السرائر ١ : ١١٩ .
(٤) التذكرة ١ : ٢٤ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٠٧ ، الذكرى : ١٠٠ ، روض الجنان : ٥٣ .
(٥) صحيح البخاري ١ : ٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٦٢ / ٢٤٠ .
(٦) تقدّم في ص ١٦٦ .
(٧) في « ح » زيادة : الرضوي المصرح بهذا الترتيب فيه . فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢ .
(٨) الوسائل ٢ : ٤٧٩ ، أبواب غسل الميت ب ٢ .
(٩)
الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٦ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣٢ ،
الوسائل
=