وحيث لا إجماع محكياً هنا وجب القطع بعدمه مطلقاً كما عن المعتبر والمنتهى (١) ، أو مع عدم العلم بكونه مبدأ نشء آدمي كما عن التذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى والدروس والبيان (٢) . ولا وجه للثاني فتعيّن الأوّل .
وذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب مع رؤية الدم معهما تبتدئ النفاس من الأول وتستوفي عدده من الثاني في المشهور ، بل عليه الإِجماع عن المنتهى والتذكرة (٣) ، ؛ لصدق دم الولادة على كلّ منهما ، وثبوت أنّ أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر ، فحكم كلّ منهما ذلك . ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين وتداخل متمم العدد الأول مع قدره من الثاني .
ومنه يظهر حكم ولادة القطعتين أو القطَع ، على المختار من ثبوت النفاس مع الولادة ، وعلى احتمال عن الذكرى والدروس (٤) ، فتأمّل .
( ولا حدّ لأقلّه ) بالنص والإِجماع ، مضافاً إلى الأصل ، فيجوز أن يكون لحظة .
ففي الخبر : عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟ قال : « ليس لها حدّ » (٥) والمراد في جانب القلّة ؛ للإِجماع والنصوص في ثبوت التحديد في طرف الكثرة .
وقريب منه الصحيح : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » (٦) .
( وفي ) تحديد ( أكثره روايات ) مختلفة لأجلها اختلفت الفتاوى في
____________________
(١) المعتبر ١ : ٢٥٢ ، المنتهى ١ : ١٢٣ .
(٢) التذكرة ١ : ٣٥ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٣٠ ، الذكرى : ٣٣ ، الدروس : ١ : ١٠٠ ، البيان : ٦٧ .
(٣) المنتهى ١ : ١٢٣ ، التذكرة ١ : ٣٦ .
(٤) الذكرى : ٣٣ ، الدروس : ١ : ١٠٠ .
(٥) التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٧ ، الوسائل ٢ : ٣٨٧ أبواب النفاس ب ٣ ح ١٦ .
(٦) التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٢ ح ١ .