والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب » (١) .
مضافاً إلى ما عن المصنف في المعتبر من الإِجماع على كراهة تعليقه (٢) فتأمل .
والأمر فيه محمول على الاستحباب ؛ لنفي البأس عن مسّ الورق للجنب في الرضوي (٣) ، فتلحق هي به أيضاً ، لما تقدّم ، مع الأصل . فالقول بالتحريم كما عن المرتضى (٤) ـ رحمه الله ـ ضعيف .
( والاستمتاع ) للزوج مطلقاً كالسيّد ( منها بما بين السرّة والركبة ) لظواهر المعتبرة كالصحيح : في الحائض ما يحلّ لزوجها ؟ قال : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ، ثم له ما فوق الإِزار » (٥) ومثله الموثق (٦) وغيره (٧) .
وحملت على الكراهة جمعاً بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز ، المعتضدة بالأصل والعمومات الكتابية والسنّية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل هي إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحاً عن جماعة كالتبيان والخلاف ومجمع البيان (٨) ، المخالفة لما عليه أكثر العامة (٩) ،
____________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الحيض ب ١٩ ح ٧ .
(٢) المعتبر ١ : ٢٣٤ .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٦٤ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١ .
(٤) نقله عنه في المنتهى ١ : ٨٧ .
(٥) الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤ ، التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ١ .
(٦) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢٣ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ٢ .
(٧) التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤١ ، الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤ ، الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ٣ .
(٨) التبيان ٢ : ٢٢٠ ، الخلاف ١ : ٢٢٦ ، مجمع البيان ١ : ٣١٩ .
(٩) منهم ابن قدامة في المغني ١ : ٣٨٤ ، ابن حزم في المحلّي ٢ : ١٧٦ ، الشوكاني في نيل الأوطار ١ : ٤٣٩ .