واحترز بالاستيلاء عن المجاورة ، وبالنجاسة عن المتنجس . وهو كذلك على الأشهر الأظهر ، لما تقدّم .
خلافاً لمن شذّ في الأخير (١) ، ولعلّه لعموم النبوي .
وضعفه ـ بعد ضعف السند وعدم الجابر في المقام ـ ظاهر ، فتأمل ، ولكنه أحوط .
وهل التغير التقديري كافٍ أم لا بُدّ من الحسّي ؟
الأكثر على الثاني ؛ للأصل ، والعمومات ، وكون المتبادر من التغيير والغلبة في الأخبار : الحسّي ، تبادراً حقيقياً أو إطلاقياً .
وقيل بالأول (٢) ، وهو شاذ ومستنده مضعّف ، والاحتياط معه غالباً .
ولا فرق في ذلك بين حصول المانع من ظهور التغير كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلاً ، وعدمه كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات . وقول البعض بالفرق (٣) لا وجه له . فتأمل .
وعلى الأول يشترط بقاء الإِطلاق وعدم حصول الاستهلاك ، وأما مع عدمهما فنجس قولاً واحداً ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٤) . وليس بمطهر مع فقد الأول خاصة قطعاً . وفي زوال طهارته حينئذ احتمال مدفوع بالأصل السالم عن المعارض ؛ لتعارض الاستصحابين من الجانبين ، ومراعاة الاحتياط أوْلى .
( ولا ينجس الجاري منه ) وهو النابع عن عين بقوة أو مطلقاً ولو بالرشح ، على إشكال في الأخير ( بالملاقاة ) للنجاسة مطلقاً ولو كان قليلاً على الأشهر الأظهر ، بل عن ظاهر الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى (٥) الإِجماع عليه ،
____________________
(١) انظر المبسوط ١ : ٨ .
(٢) قال به العلامة في القواعد ١ : ٤ ، والمنتهى ١ : ٨ ، ونهاية الإِحكام ١ : ٢٣٣ ، ولولده في الإِيضاح ١ : ١٦ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١١٥ .
(٣) كالشهيد في البيان : ٩٨ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٠ ، وصاحب الحدائق ١ : ١٨٢ .
(٤) أنظر المدارك ١ : ٣٠ ، والحدائق ١ : ١٨٢ .
(٥) الخلاف ١ : ١٩٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، المعتبر ١ : ٤١ ، المنتهى ١ : ٦ .