وعن مصباح السيد انه ينزح له مطلقاً ما بين دلو واحد إلى عشرين (١) .
وعن المقنع في القطرات من الدم عشرة ، وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضاً (٢) .
ومستندهم من النص غير واضح .
( والمروي ) في الصحيح ( في دم ذبح الشاة ) الذي هو عندهم من الكثير أنه ينزح منها ( من ثلاثين ) دلواً ( إلى أربعين ) (٣) ( و ) في الصحيح ( في القليل ) كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها ( دلاء يسيرة ) (٤) .
وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة .
وجعل « يسيرة » قرينة عليها بناءً على كونها جمع كثرة ، فتقييدها بها لا بدّ فيه من فائدة ، وهي التخصيص بالعشرة .
غفلة واضحة ؛ لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء فيها بأقل أفرادها ، وهو ما زاد عليها بواحدة .
وكيف كان ، فالمشهور أحوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى . فتأمل .
( و ) ينزح ( لموت الكلب وشبهه ) في الجثة ( أربعون ) في المشهور .
وضعف مستندهم بعملهم مجبور ، ففي الخبر الذي رواه المصنف عن
____________________
(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٦ .
(٢) المقنع : ١٠ و ١١ .
(٣) الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٥ / ٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٨ ، قرب الإِسناد : ١٧٩ / ٦٦١ ، الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١ .
(٤) الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧٠٩ ، الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١ .
![رياض المسائل [ ج ١ ] رياض المسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F256_riadh-almasael-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

