كذا في التهذيب وبعض نسخ الكافي ، وفي اُخرى : « لا تقربوا » بدل : « لا تقرّوا » فلا دلالة فيه ، فالعمدة الإِجماع المحكي .
( ويكره أن يحضره ) حالة الاحتضار ، كما عن التلخيص ونهاية الإِحكام وغيرهما (١) ( جنب أو حائض ) إجماعاً كما عن المعتبر (٢) ؛ للنصوص ، منها : « لا بأس أن تمرّضه » أي الحائض « فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذى بذلك » (٣) .
ومنها الرضوي : « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإنّ الملائكة تتأذى بهذا ، ولا بأس أن يليا غسله ويصلّيا عليه ولا ينزلا قبره ، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدّاً فليخرجا إذا قرب خروج نفسه » (٤) .
ويستفاد منهما أن غاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة .
وعن الفقيه والمقنع : لا يجوز حضورهما عند التلقين (٥) .
ولعلّه للخبر المروي في الخصال ، قال : « لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميت ؛ لأن الملائكة تتأذى بهما ؛ ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره » (٦) .
ولضعفه لا يجوز تخصيص الأصل ، مع اعتضاده بعمل الأصحاب ، فيحمل ـ كعبارة عامله ـ على شدة تأكد الكراهة .
____________________
=
ح ١ .
(١) نقله عن التلخيص في كشف اللثام ١ : ١٠٧ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢١٥ ؛ وانظر القواعد ١ : ١٧ ، والذخيرة ٨١ .
(٢) المعتبر ١ : ٢٦٣ .
(٣) الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١ ، قرب الإِسناد : ٣١٢ / ١٢١٤ ، الوسائل ٢ : ٤٦٧ أبواب الاحتضار ب ٤٣ ح ١ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٥ ، المستدرك ٢ : ١٣٨ أبواب الاحتضار ب ٣٣ ح ٣ .
(٥) لم نعثر عليه في الفقيه ، نعم وجدناه في الهداية : ٢٣ ؛ المقنع : ١٧ .
(٦) الخصال : ٥٨٥ / ١٢ .