فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصلّ عليه » (١) .
وهو أحوط ، ويؤيده القاعدة المستفادة من المعتبرة وإطلاق الحسن المتقدم ، وإن كان في لزومه نظر ؛ للمعتبرة المتقدمة الظاهرة في اختصاص الصلاة بما فيه القلب والصدر المعتضدة بالشهرة ، فيخصّص بها القاعدة المزبورة .
مضافاً إلى معارضتهما ـ مع ضعفهما ـ بالنص في عدم لزوم الصلاة على ما ذكر ، كالخبر : « لا يصلى على عضو رَجُل من رِجل أو يد أو رأس منفرداً ، فإذا كان البدن فصلِّ عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل » (٢) .
وقال الكليني : روي أنه لا يصلى على الرأس إذا اُفرد من الجسد (٣) .
وقصور السند بما تقدّم منجبر ، فخلافه شاذ ، ومختار المشهور متعيّن . نعم : ما ذكره أحوط ، وأحوط منه العمل بإطلاق الحسن المتقدم وإن لم يوجد قائل به .
( وإن لم يوجد الصدر غسّل وكفّن ما فيه عظم ) في المشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والمنتهى عليه الإِجماع (٤) . وهو الحجة فيه ، كالقاعدة المستفادة من المعتبرة من عدم سقوط الميسور بالمعسور ، خرج منها الصلاة بما تقدم وبقي الباقي .
لا الصحيح الآمر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها (٥) ؛ لظهوره في مجموع العظام ، مع اشتماله على ما لم يقل به أحد من الأعلام لو عمّم العظام فيه ما يشمل الأبعاض .
____________________
(١) المعتبر ١ : ٣١٨ ، الوسائل ٣ : ١٣٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٣ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٢٩ / ١٠٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٢١٢ / ذيل الحديث ٢ ، الوسائل ٣ : ١٣٧ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١٠ .
(٤) الخلاف ١ : ٧١٥ ، المنتهى ١ : ٤٣٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٣٢٩ / ١٠٢٧ ، الوسائل ٣ : ١٣٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٥ .