للنوم خاصة ، كما عن الصدوق في الفقيه والمقنع (١) ، شاذّ ؛ والأصل مخصَّص بالدليل ؛ وليس في الخبر : عن الجنب ينام في المسجد ، فقال : « لا يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه » (٢) ـ مع قصور السند ـ دلالة على شيء منهما ، وحمله على التقية ممكن ، لمصير بعض العامة إلى مضمونه كما حكي (٣) .
( إلّا اجتيازاً ) فيها ـ لا مطلق المرور والمشي في الجوانب كما قيل (٤) ـ على الأصح ؛ للصحيح المتقدم وغيره .
( عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فيحرم الدخول مطلقاً بالإِجماع كما في المدارك (٥) ، وعن المعتبر وظاهر الغنية والتذكرة (٦) ؛ للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح : « ولا يقربان المسجدين الحرامين » (٧) .
وليس في عدم تعرض الصدوقين والمفيد وسلّار والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري له مع إطلاقهم جواز الاجتياز في المساجد (٨) تصريح بالمخالفة ، بل ولا ظهور بملاحظة الإِجماعات المنقولة . فتأمّل .
____________________
(١) الفقيه ١ : ٤٨ ، المقنع : ١٤ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٤ ، الوسائل ٢ : ٢١٠ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٨ .
(٣) انظر الخلاف ١ : ٥١٤ ، والحدائق ٣ : ٥١ .
(٤) قال به صاحب المدارك ١ : ٢٨١ .
(٥) المدارك ١ : ٢٨٢ .
(٦) المعتبر ١ : ١٨٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩ ، التذكرة ١ : ٢٥ .
(٧) التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢ : ٢٠٩ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٧ .
(٨) حكاه عن والد الصدوق في الذكرى : ٣٤ ، الصدوق في الفقية ١ : ٤٨ ، المفيد في المقنعة : ٥١ ، سلّار في المراسم : ٤٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٠ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، مصباح المتجهد : ٨ .