في نفيه بالأصل غير مورث لليقين ، بل غايته الظن ، وهو حاصل بما تقدم من الأدلة على التحيض بمجرد الرؤية .
فالأصح الأول ، وفاقاً للشيخ وغيره (١) ، وهو المشهور . خلافاً للمرتضى ومن تبعه (٢) ، ومنهم الماتن في غير الكتاب صريحاً (٣) ، وفيه احتياطاً .
( و ) لكن لا يبعد كون ( الاحتياط للعبادة ) وامتثال التروك بمجرد الرؤية ( أولى حتى يتيقن الحيض ) بمضيّ الثلاثة .
وهنا قولان آخران هما بمحل من الشذوذ .
ثم إن المبتدأة إذا انقطع دمها لدون العشرة تستبرئ وجوباً ـ كما عن ظاهر الأكثر (٤) ، بل قيل : إنّه لا خلاف (٥) ، وعن الاقتصاد التعبير عنه بلفظ « ينبغي » الظاهر في الاستحباب (٦) ولأجله احتمل الخلاف ـ بوضع القطنة مطلقاً على الأصح ، وفاقاً لجماعة (٧) ؛ عملاً بإطلاق الصحيح (٨) ، والتفاتاً إلى اختلاف غيره في الكيفية ، ففي رواية (٩) والرضوي (١٠) : قيامها وإلصاق بطنها إلى الحائط ورفع رجلها اليسرى ، وفي اُخرى مرسلة بدل اليسرى اليمنى (١١) ، مع قصورها
____________________
(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٤٢ ، ٦٦ ؛ العلامة في المختلف : ٣٧ ، والمنتهى ١ : ١٠٩ .
(٢) نقله عن المرتضى في المعتبر ١ : ٢١٣ ؛ وتبعه ابن ادريس في السرائر ١ : ١٤٩ ، والشهيد في والدروس : ١ : ٩٧ .
(٣) المعتبر ١ : ٢١٣ ، الشرائع ١ : ٣٠ .
(٤) انظر كشف اللثام ١ : ٩٦ .
(٥) قال به صاحب الحدائق ٣ : ١٩١ .
(٦) الإِقتصاد : ٢٤٦ .
(٧) منهم : صاحب المدارك ١ : ٣٣١ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٩ .
(٨) الكافي ٣ : ٨٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٠٨ أبواب الحيض ب ١٧ ح ١ .
(٩) الكافي ٣ : ٨٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٣ .
(١٠) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ١٥ أبواب الحيض ب ١٥ ح ١ .
(١١) الكافي ٣ : ٨٠ / ١ ، الوسائل ٢ : ٣٠٩ أبواب الحيض ب ١٧ ح ٢ .