الصحيح : « الكفن من جميع المال » (١) .
والصحيح : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلّا أن يتّجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه ممّا ترك » (٢) .
والخبر : « أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث » (٣) .
ولأن المفلّس لا يكلّف بنزع ثيابه ، وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً .
وإطلاقها كالعبارة هنا وفي كلام الطائفة يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلّس . وفيه إشكال ؛ للشك في الانصراف إلى مثله . وأولى منهما حق المجني عليه ، ولذا احتمل تقديمهما عليه بعض الأصحاب (٤) ، وأفتى به في الأول في الذكرى (٥) .
( الثالثة : لا يجوز نبش القبر ) إجماعاً من المسلمين ، كما عن المعتبر والمنتهى والذكرى ونهاية الإِحكام والتذكرة (٦) ، وبه صرّح جماعة (٧) ؛ لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته . ولا نص هنا يدل عليه ، فالحجّة هو الإِجماعات المنقولة
____________________
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ ، الوسائل ٣ : ٥٣ أبواب التكفين ب ٣١ ح ١ .
(٢) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٣٩١ ، الوسائل ١٨ : ٣٤٥ أبواب الدين القرض ب ١٣ ح ١ .
(٣) الكافي ٧ : ٢٣ / ٣ ، الكافي ٤ : ١٤٣ / ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٨ ، الوسائل ١٨ : ٣٤٥ أبواب الدين القرض ب ١٣ ح ٢ .
(٤) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢١ .
(٥) الذكرى : ٥٠ .
(٦) المعتبر ١ : ٣٠٨ ، المنتهى ١ : ٤٦٥ ، الذكرى : ٧٦ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٠ ، التذكرة ١ : ٥٤ .
(٧) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٥٢ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٥٣ .