( وأما المضاف فهو ما ) أي الشيء الذي ( لا يتناوله الاسم ) أي اسم الماء ( بإطلاقه ) مع صدقه عليه ( و ) لكن ( يصح سلبه عنه ) عرفاً ( كالمعتصر من الأجسام ، والمصعد ، والممزوج بما يسلبه الإِطلاق ) دون الممتزج على وجه لا يسلبه الاسم وإن تغيّر لونه كالممتزج بالتراب ، أو طعمه كالممتزج بالملح ، وإن اُضيف إليهما .
( وكله طاهر ) في نفسه مع طهارة أصله .
( لكن لا يرفع حدثاً ) مطلقاً ولو اضطراراً ، بلا خلاف كما عن المبسوط والسرائر (١) ، بل إجماعاً كما في الشرائع والاستبصار والتهذيب وعن التذكرة ونهاية الإِحكام والغنية والتحرير (٢) .
للأصل ، وقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (٣) وقولهم في المعتبرة : « إنّما هو الماء والصعيد » (٤) و : « إنما هو الماء أو التيمم » (٥) .
والتقريب : أنّ اللفظ إنّما يحمل على حقيقته ، ولو كان الوضوء جائزاً بغيره لم يجب التيمم عند فقده ولم تنحصر الطهارة فيه عنده .
خلافاً للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية (٦) ، فجوّز الطهارة عن
____________________
(١) المبسوط ١ : ٥ ، السرائر ١ : ٥٩ .
(٢) الشرائع ١ : ١٥ ، الاستبصار ١ : ١٤ ، التهذيب ١ : ٢١٩ ، التذكرة ١ : ٥ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، تحرير الأحكام ١ : ٥ .
(٣) المائدة : ٦ .
(٤) التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٥ / ٥٣٤ ، الوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ٢١٩ / ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٥ / ٢٨ ، الوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ١ .
(٦) الفقيه ١ : ٦ ، أمالي الصدوق : ٥١٤ ، الهداية : ١٣ .