« توضأ منه » (١) .
وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه (٢) ، وربما أوهم بعض العبارات ثبوت الكراهة فيه .
وما تقدّم من الأخبار موردها الجنب ، فإلحاق الغير به يحتاج إلى دليل . والإِجماع غير معلوم ؛ لاختصاص بعض العبارات به ، كالأخبار . وتنزيله على التمثيل يتوقف على الدليل . ومعه في أمثال الزمان لا يحصل العلم به ولم يتصدّ أحد لنقله ليجب اتباعه .
إلّا أنّه في الجملة مع ذلك غير بعيد بشهادة الاستقراء ، حيث إنّ المستفاد منه اشتراك الحائض ومن في حكمها معه في كثير من الأحكام .
ولكن يبقى الكلام في غيرهما ، كالمستحاضة الكثيرة مثلاً ، ولعلّ فتوى أكثر الأصحاب كافية في ثبوت الكراهة . والله أعلم .
وممّا ذكر يظهر عدم الكراهة في المستعمل في الأغسال المندوبة ، ولعلّه لا خلاف فيه ، كما صرّح به جماعة (٣) ، وأفتى به بعض المانعين (٤) .
( وفي ) تنجّس ( ما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ) بل أقوال .
( أشهرهما ) وأظهرهما ( التنجيس ) مطلقاً من الغسلة الاُولى وما زاد
____________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٧ / ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٤ ، الوسائل ١ : ١٦٢ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٢ .
(٢) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٣ ، وفخر المحققين في الإِيضاح ١ : ١٩ ، وصاحب الحدائق ١ : ٤٤٧ .
(٣) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٩٠ ، والعلامة في نهاية الإِحكام ١ : ٢٤٣ ، والتحرير ١ : ٦ ، والتذكرة ١ : ٥ .
(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ١٧٢ .