صلّى الله عليه وآله » (١) .
وفي الرضوي : « لا تكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم » (٢) .
وهو كالنص في حرمة التكفين به ؛ لتعلق النهي عن الإِبريسم الذي هو للتحريم إجماعاً به أيضاً . فلا يمكن الحمل على الكراهة ؛ إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وهو خلاف التحقيق . ولولا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الإِجماع بل إجماع على الظاهر حقيقة على الكراهة لتعيّن المصير إلى ما عليه الصدوق ـ رحمه الله ـ ضرورة .
( وأن يكفّن في السواد ) إجماعاً كما عن التذكرة ونهاية الإِحكام والمعتبر والمنتهى (٣) ، ولكن فيه بلا خلاف ؛ للخبرين في أحدهما : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به » (٤) .
وعن الذكرى مطلق الصبغ (٥) ، بل وعن المهذّب والإِصباح المنع عنه (٦) .
ولا دليل عليه سوى ما دلّ على استحباب البياض والأمر به في الموثّق ونحوه (٧) . ولا دلالة فيه على الكراهة إلّا على تقدير كون ترك المستحب مكروهاً ، وهو خلاف التحقيق . ولا على المنع إلّا على تقدير حمل الأمر فيه
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ، الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٦٩ .
(٣) التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٤٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٩ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ٢ . والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ١ .
(٥) الذكرى : ٤٨ .
(٦) المهذَّب ١ : ٦٠ .
(٧) الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩ .