( الثاني )
( غسل الحيض ) وهو لغة في المشهور : السيل ، من قولهم : حاض الوادي إذا سال ؛ وفي القاموس : الدم السائل من المرأة (١) .
( والنظر فيه وفي أحكامه ، وهو ) دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه .
ثمّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها .
وهو شيء معروف بين الناس ، له أحكام كثيرة عند أهل الملل والأطبّاء ، ليس بيانه موقوفاً على الأخذ من الشرع ، بل هو كسائر الأحداث كالمني والبول وغيرهما من موضوعات الأحكام التي لا نحتاج في معرفتها إلى بيان منه ، بل متى تحقّق وعُرف تعلّق به أحكامه المترتبة عليه عرفاً وشرعاً ولو خلت من الأوصاف المتعارفة لها غالباً ، كترتب أحكام الأحداث عليها بعد معرفتها ولو خلت عن أوصافها الغالبة لها .
نعم ربما يتحقق الاشتباه بينه وبين غيره من الدماء فاحتيج إلى مميّز شرعي يميّزه عمّا عداه ، فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له ( في الأغلب ) لحصول المظنة به وهي أنه ( دم أسود
____________________
(١) القاموس ٢ : ٣٤١ .