وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة ومخالفة العامة ، لكون المنع مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة (١) .
وظاهرهما ـ كما ترى ـ الوجوب بمجرد السماع كما عن الأكثر (٢) مطلقاً ، وهو الأظهر كذلك . ولتحقيق المسألة محل آخر .
فما عن التذكرة والمنتهى من الفرق هنا بين الاستماع والسماع بالوجوب في الأوّل والتردد فيه في الثاني (٣) ، غير واضح ؛ ولذا صرّح في التحرير بعد اختيار جواز سجودها بعدم الفرق بينهما (٤) .
( وفي وجوب الكفارة على الزوج ) بل الواطئ مطلقاً ، لعموم المستند ، مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى ـ فتأمل جدّاً ـ وإن اختص بعض الأخبار به في الظاهر ( بوطئها ) المحرّم ( روايتان ، أحوطهما الوجوب ) بل الأظهر عند أكثر المتقدمين كالمفيد والمرتضى وابني بابويه والشيخ في الخلاف والمبسوط (٥) ، بل عليه الإِجماع عن الحلّي والانتصار والخلاف والغنية (٦) ؛ تمسّكاً بظواهر بعض المعتبرة ، كرواية داود بن فرقد (٧) المقيِّدة هي ـ كالرضوي (٨) ـ لغيرها من المعتبرة كالحسن : عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدّق
____________________
=
٣٤١ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ٣ .
(١) كما في المغني ١ : ٦٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٨٦ .
(٢) حكاه عنهم في الحدائق ٣ : ٢٥٧ .
(٣) التذكرة ١ : ٢٨ ، المنتهى ١ : ١١٥ .
(٤) تحرير الاحكام ١ : ١٥ .
(٥) المفيد في المقنعة ٥٥ ، المرتضى في الانتصار : ٣٣ ، الصدوق في الفقيه ١ : ٥٣ ، والهداية : ١٦ ، ونقله عن والده المحقق في المعتبر ١ : ٢٢٩ ، الخلاف ١ : ٢٢٥ ، المبسوط ١ : ٤١ .
(٦) السرائر ١ : ١٤٤ ، الانتصار : ٣٤ ، الخلاف ١ : ٢٢٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .
(٧) التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ١ .
(٨) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٢٣٦ ، المستدرك ٢ : ٢١ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١ .