وفي آخر : « من شيّع جنازة حتى دفن في قبره وكّل الله تعالى به سبعين ملكاً من المشيّعين يشيّعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف » (١) .
وفي آخر : « من تبع جنازة مسلم اُعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئاً إلّا قال الملك : ولك مثل ذلك » (٢) .
ويكره الركوب إجماعاً من العلماء كما عن المنتهى (٣) ؛ للمعتبرة ففي المرسل كالصحيح : « رأى رسول الله صلّى الله عليه وآله قوماً خلف جنازة ركباناً فقال : ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحالة ؟ ! » (٤) .
وينبغي المشي خلفها ( أو مع جانبيها ) مطلقاً ( وفاقاً للمعظم ) (٥) للنصوص منها الموثق : « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها » (٦) .
وفي الخبر : « من أحب أن يمشي مشي كرام الكاتبين فليمشِ جنبي السرير » (٧) .
خلافاً للمقنع والخلاف فالخلف خاصة (٨) . ويجوز إضافيته بالنسبة إلى أمام الجنازة ؛ لجعلهما إياه مقابلاً له ، وهو على ما ذكرنا أوضح قرينة .
____________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٣ / ٢ ، الفقيه ١ : ٩٩ / ٤٥٨ ، أمالي الصدوق : ١٨٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٤٥ أبواب الدفن ب ٣ ح ٢ .
(٢) الكافي ٣ : ١٧٣ / ٦ ، الفقيه ١ : ٩٩ / ٤٥٦ ، التهذيب ١ : ٤٥٥ / ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ٢ ح ١ .
(٣) المنتهى ١ : ٤٤٥ .
(٤) الكافي ٣ : ١٧٠ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ٣ .
(٥) ما بين القوسين ليست في « ش » .
(٦) الكافي ٣ : ١٦٩ / ١ ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٤ ، التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ١ . وزاد في التهذيب : « ولا بأس بأن يمشي بين يديها » .
(٧) الكافي ٣ : ١٧٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣١١ / ٩٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ٣ .
(٨) المقنع : ١٩ ، الخلاف ١ : ٧١٨ .